السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
380
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
الطهارة باقية . و إذا كانت الحالة السابقة هي الوجوب نتصرّف فعلا كما إذا كان الوجوب باقيا و هكذا . و الدليل على الاستصحاب هو قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة زرارة : « و لا ينقض اليقين بالشكّ » . و نستخلص من ذلك أنّ كلّ حالة من الشكّ البدويّ يتوفّر فيها القطع بشيء أولا و الشكّ في بقائه ثانيا يجري فيها الاستصحاب [ و لا يجري فيها البراءة و اما اذا